الموسوعة الحديثية


- عن الحَسنِ أنَّ مَرْوانَ بَعَثَ إلى أبي سعيدٍ: أنِ ابعَثْ إليَّ بزَكاةِ رَقيقِكَ ، فقال أبو سعيدٍ للرَّسولِ: إنَّ مَرْوانَ لا يَعلَمُ، إنَّما علينا أنْ نُعطيَ لكلِّ رأسِ عبدٍ، كلَّ فِطرٍ صاعًا مِن تَمرٍ، أو نَصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو سعيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/26
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3406) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 26)
[[3406]] كما حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد عن يونس , عن الحسن , أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك , فقال أبو سعيد للرسول: " إن مروان لا يعلم , إنما علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر " فدل ما رويناه عن أبي سعيد في هذا الحديث على ما تأولنا عليه إنكاره ما أنكره فيما تقدم منا في هذا الباب , مع أنا قد وجدنا فيما روي مرفوعا فيما كان مؤدى في صدقة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنطة أنه نصف صاع.