الموسوعة الحديثية


- من حلف بملَّةٍ سوَى ملَّةِ الإسلامِ كاذبًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3822
التخريج : أخرجه النسائي (3813) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - من قتل نفسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 19)
3813- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك)).

[صحيح البخاري] (8/ 15)
6047- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله)).

[صحيح مسلم] (1/ 104)
176- (110) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه)).