الموسوعة الحديثية


- من رهنَ أرضًا بدَيْنٍ عليهِ فإنَّهُ يقضي من ثمرتِها ما فضلَ من نفقتِها، فيقضي من ذلك دَيْنَه بعد أن يحتسبَ الذي هو عندَه عملُه ونفقتُه بالعدلِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/464
التخريج : أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/347)، والطبراني (7/267) (7090)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/161) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رهن - جواز الرهن نفقة - النفقات تفليس - التقاضي قرض - أداء الديون قرض - حسن التقاضي والقضاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 347)
: 2883 - قال أبو يعلى: وثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا يوسف- يعني ابن خالد - ثنا جعفر بن سعد، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌من ‌رهن ‌أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل عن نفقتها، فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد أن يحسب الذي بقي له عنده عمله، ونفقته بالعدل ". هذا إسناد ضعيف سليمان وابنه خبيب وجعفر بن سعد ذكرهم ابن حبان في الثقات وضعفهم ( … ) .

[المعجم الكبير للطبراني] (7/ 267)
: ‌7090 - وبإسناده [[حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه]]، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من رهن أرضا بدين عليه، فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها، ويقضي ذلك له من حينه ذلك الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي عنده عمله ، ونفقته بالعدل.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 161)
ثنا أبو يعلى ثنا عباس النرسي ثنا يوسف بن خالد أخبرنا جعفر بن سعد عن حبيب بن سليمان عن أبيه عن جده سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضى من ثمرتها ما فضل عن نفقتها فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد ان يحتسب للذي هو عنده عمله ونفقته بالعدل وهذا لا يرويه الا يوسف ومتنه منكر... وليوسف غير ما ذكرت من الحديث ورواياته فيها نظر وكان من أصحاب أبى حنيفة وقد اجمع على كذبه أهل بلده.