الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ : أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن يُراجِعَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 18/421
التخريج : أخرجه البخاري (7160)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2181 ) جميعا مطولا .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سير أعلام النبلاء (18/ 421)
: أخبرنا أحمد بن هبة الله، أنبأنا عبد المعز بن محمد، أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا أبو صالح المؤذن، أخبرنا محمد بن محمد الزيادي، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى البزاز، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. هذا حديث صحيح الإسناد

[صحيح البخاري] (9/ 66)
: 7160 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس قال محمد، أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ‌فإن ‌بدا ‌له ‌أن ‌يطلقها ‌فليطلقها.

[صحيح مسلم] (2/ 1095 )
: 4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة. ‌فحسبت ‌من ‌طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سنن أبي داود (2/ 255)
: 2181 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه ‌طلق ‌امرأته، ‌وهي ‌حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل