الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ مسعودٍ قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا في فِدْيَةٍ أو إيلاءٍ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/180
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18435) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع طلاق - الإيلاء خلع وظهار - أحكام الخلع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 180)
وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: (لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء) .

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117)
18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله