الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ، أمرٌ كنا نفعَلُه في الجاهليةِ ألا نفعَلُه في الإسلامِ ؟ قال : ما هو ؟ قالتْ : العَقيقةُ . قال : فافعَلوا عنِ الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : فيه المثنى ضعيف جداً
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب الصفحة أو الرقم : 4/501
التخريج : أخرجه أبو داود (2842)، والنسائي (4212)، وأحمد (6713) جميعهم بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أهل الجاهلية مولود - أحكام المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة مولود - فضل الأولاد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستيعاب لابن عبد البر (معتمد)
(4/ 1947) حديثها عند المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت أم عجرد الخزاعية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أمر كنا نفعله في الجاهلية ألا نفعله في الإسلام؟ قال: ما هو؟ قالت: العقيقة. قال: فافعلوا، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة مثل حديث أم كرز والمثنى ضعيف جدا.

سنن أبي داود (3/ 107)
2842 - حدثنا القعنبي، حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الملك يعني ابن عمرو، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله العقوق. كأنه كره الاسم وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض، أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك

سنن النسائي (7/ 162)
4212 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له، قال: من أحب أن ينسك عن ولده، فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة قال داود سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان قال: الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا

مسند أحمد مخرجا (11/ 320)
6713 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: إن الله لا يحب العقوق وكأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة قال: وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوبا ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك ، وقال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق قال: بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون