الموسوعة الحديثية


- مَن نَسيَ صلاةً فلْيُصلِّها إذا ذكَرها. وفي حديثِ أحمدَ خاصَّةً، قال همَّامٌ: ثمَّ سمِعْتُ قَتادةَ يُحدِّثُ به مِن بعدِ ذلك فقال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، وفي حديثِ فَهدٍ: لا كفَّارةَ لها إلَّا ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 451
التخريج : أخرجه البخاري (597) مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (684) مطولاً. وحديث أحمد: أخرجه أحمد (13848)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة طه صلاة - فرض الصلاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها آداب عامة - الخطأ والنسيان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (1/ 394)
: 451 - وكما قد حدثنا فهد، وأحمد بن داود، قالا حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله عليه السلام قال: " ‌من ‌نسي ‌صلاة فليصلها إذا ذكرها ". وفي حديث أحمد خاصة قال همام: ثم سمعت قتادة يحدث به من بعد ذلك فقال: {وأقم الصلاة لذكري} [[طه: 14]] وفي حديث فهد: " لا كفارة لها إلا ذلك " فكان ما في هذا الحديث أن ما قد أمر به الناسي للصلاة والنائم عنها كفارة لهما مما ذكرنا عنهما فيه وقد كانا قبل مأثومين وقبل ذلك ما في الآية التي تلونا في القاتل خطأ مما قد جعل عليه فيها من الكفارة وإخبار الله عنها أن ذلك توبة من الله يعني عن القاتل وفيما ذكرنا من هذا ما قد دل على أن الكفارات قد تجب مع ارتفاع الآثام، فمثل ذلك ما رويناه عن ابن عباس في أول هذا الباب وما كان من الحالف من الحلف الذي كان فيه غير مأثوم وكان الذي كان منه من توحيده الله تعالى ومن نفيه أن يكون له سواه كفارة عما حلف عليه وكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف من رجل على كبيرة من الكبائر التي قد وعد الله تعالى عليها النار ، ثم لا يأمره بالتوبة إلى الله منها والعمل بعدها بما عسى أن يستنقذه الله به من النار وفيما ذكرنا من هذا دليل واضح أن الحلف الذي كان من ذلك الحالف على ما وصفنا من ذهاب ما حلف عليه أنه لم يفعله مما قد كان فعله عنه وأن الأحاديث الأخر المذكورة فيها الوعيد الموافق للوعيد المذكور في كتاب الله هو على من حلف كاذبا قاصدا بيمينه إلى اقتطاع ما حلف عليه فقد بان بحمد الله أن كل صنف من هذين الصنفين من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرف إلى معنى غير المعنى الذي ينصرف إليه الصنف الآخر منهما غير مخالف له. وقد روي عن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام مما يدخل في هذا المعنى

[صحيح البخاري] (1/ 122)
: ‌597 - حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك: {وأقم الصلاة لذكري} قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: {وأقم الصلاة لذكري}. وقال حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه.

صحيح مسلم (1/ 477 ت عبد الباقي)
: 314 - (‌684) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك". قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري.

صحيح مسلم (1/ 477 ت عبد الباقي)
: (684) - وحدثناه يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد. جميعا عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر "لا كفارة لها إلا ذلك".

مسند أحمد (21/ 338 ط الرسالة)
: ‌13848 - حدثنا عفان وبهز، قالا: حدثنا همام، أخبرنا قتادة؛ قال عفان في حديثه: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك ". قال بهز: قال همام: سمعته يحدث بعد ذلك، وزاد مع هذا الكلام: {أقم الصلاة لذكري} [[طه: 14]] .