الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه: أنَّه قالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جَلَدْتُه مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له: رَجَمْتُه".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خالد بن عرفطة: قالَ أبو حاتم الرازي: هو مجهول
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 187
التخريج : أخرجه النسائي (3360)، وابن ماجه (2551)، وأحمد (18444) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - من وطئ جارية امرأته

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 123)
: 3360 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، عن ‌النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن ‌كانت ‌أحلتها ‌له ‌جلدته ‌مائة، ‌وإن ‌لم تكن أحلتها له رجمته.

سنن ابن ماجه (2/ 853 ت عبد الباقي)
: 2551 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: أتي ‌النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن ‌كانت ‌أحلتها ‌له، ‌جلدته ‌مائة، ‌وإن ‌لم تكن أذنت له، رجمته

مسند أحمد (30/ 387 ط الرسالة)
: 18444 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن ‌النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: " إن ‌كانت ‌أحلتها ‌له، ‌جلدته ‌مئة، ‌وإن ‌لم تكن أحلتها له، رجمته "