الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالَ: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، وذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ المَرْأةِ، ثُمَّ جَمَعَهما فقالَ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}، [النساء: 16] فنَسَخَ ذلك بآيةِ الجَلْدِ فقالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن الحسين بن واقد. وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 171
التخريج : أخرجه أبو داود (4413)، وأبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (238)، والنحاس في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص310) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء تفسير آيات - سورة النور

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 143 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4413 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس، قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من ‌نسائكم ‌فاستشهدوا ‌عليهن ‌أربعة ‌منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [[النساء: 15]]، وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما، فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [[النساء: 16]]، فنسح ذلك بآية ‌الجلد، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.

[الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد] (1/ 132)
: 238 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن ‌عباس في قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من ‌نسائكم ‌فاستشهدوا ‌عليهن ‌أربعة ‌منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال: وقال في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في ‌الجلد، فنسختها هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال: فالسبيل الذي جعله الله عز وجل لهن ‌الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة

الناسخ والمنسوخ - النحاس (ص310)
: حدثنا أبو جعفر قال: كما حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: " وقوله جل وعز {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [[النساء: 15]] وكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت ثم أنزل الله جل وعز بعد ذلك {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فإن كانا محصنين رجما فهذا السبيل الذي جعله الله جل وعز لهما " قال وقوله: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [[النساء: 16]] كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله عز وجل بعد هذا {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر: هذا نص كلام ابن عباس فتبين أن قوله جل وعز {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [[النساء: 15]] عام لكل من زنى من النساء وأن قوله تعالى {واللذان يأتيانها منكم} [[النساء: 16]] عام لكل من زنى من الرجال ونسخ الله جل وعز الآيتين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بحديث عبادة الذي ذكرناه فمر بعض العلماء على استعمال حديث عبادة وأنه يجب على الزاني والزانية البكرين جلد مائة وتغريب عام وأنه يجب على الثيبين جلد مائة والرجم هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا اختلاف عنه في ذلك أنه جلد شراحة مائة ورجمها بعد ذلك وقال: جلدتها بكتاب الله سبحانه ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول من الفقهاء الحسن بن صالح بن حي وهو قول الحسن بن أبي الحسن وإسحاق بن راهويه والحجة فيه قول الله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فثبت الجلد بالقرآن والرجم بالسنة ومع هذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهري والنخعي، ومالك والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد وأبي ثور فمنهم من احتج بأن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم ومنهم من قال آية الجلد مخصوصة ومنهم من قال حديث عبادة منسوخ منه الجلد الذي على الثيب واحتجوا بأحاديث سنذكر منها ما فيه كفاية