الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ رضي الله عنه أشرَف على الذين حصَروه فسلَّم عليهم فلم يرُدُّوا عليه فقال عثمانُ رضي الله عنه : أفي القومِ طلحةُ قال طلحةُ : نعم قال : فإنَّا للهِ وإنا إليه راجعون أُسلِّمُ على قومٍ أنتَ فيهم فلا تردُّون قال : قد ردَدْتُ قال : ما هكذا الردُّ أُسمِعُك ولا تُسْمِعُني يا طلحةُ أنشُدُكَ اللهَ أسمعتَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يُحِلُّ دمَ المسلمِ إلا واحدةٌ منْ ثلاثٍ أنْ يكفُرَ بعدَ إيمانِه أو يزنيَ بعدَ إحصانِه أو يقتُلَ نفسًا فيُقتلَ بها قال : اللهمَّ نعمْ فكبَّر عثمانُ فقال : واللهِ ما أنكرتُ اللهَ منذُ عرفتُه ولا زنَيْتُ في جاهليةٍ ولا إسلامٍ وقد تركتُه في الجاهليةِ تكرُّهًا وفي الإسلامِ تعفُّفًا وما قتلتُ نفسًا يَحِلُّ بها قَتْلي
خلاصة حكم المحدث : في إسناده نظر
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/368
التخريج : أخرجه أحمد (1402 ) واللفظ له، وأبو داود (4502 ) والترمذي (2158 ) بنحوه مختصرا
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد فتن - فتنة قتل عثمان حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (3/ 20)
1402 - حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الحارث بن عبيدة، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن أبيه، عن جده، أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروه، فسلم عليهم فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون، قال: قد رددت، قال: ما هكذا الرد أسمعك ولا تسمعني يا طلحة؟ أنشدك الله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها " قال: اللهم نعم. فكبر عثمان، فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرها وفي الإسلام تعففا، وما قتلت نفسا يحل بها قتلي

سنن أبي داود (4/ 170)
4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 460)
2158 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به "، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا