الموسوعة الحديثية


- مَن أعْهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةِ قومٍ، فولَدَتْ، فالولَدُ ولدُ زِنًا، لا يَرِثُ ولا يورَثُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/180
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 39) بلفظه، وأبو داود (2265)، وابن ماجه (2746) مطولا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ت حمدي (2/ 39)
: و[قد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،] وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل ‌أعهر ‌بحرة أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زنا لا يورث ولا يورث

سنن أبي داود (2/ 279)
: 2265 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من ‌حرة ‌عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة

[سنن ابن ماجه] (2/ 917 )
: 2746 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من ‌حرة ‌عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة ، قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام