الموسوعة الحديثية


- من كانت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو يُزرِعْها أو يُمسِكْها
خلاصة حكم المحدث : وافقه مطر بن طهمان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3876
التخريج : أخرجه البخاري (2340)، ومسلم (1536)، والنسائي (3876) واللفظ له، وابن ماجه (2451)، وأحمد (14813)
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة هبة وهدية - المنيحة

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 107)
2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1176 )
((88- (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ‌كانت ‌له ‌أرض ‌فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه))).

[سنن النسائي] (7/ 37)
‌3876- أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر قال: ((كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف، والثلث، والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها)). وافقه مطر بن طهمان.

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
2451- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له فضول أرضين فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه))

[مسند أحمد] (23/ 118)
14813- حدثنا أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء، وقال ابن مصعب: عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه))