الموسوعة الحديثية


- خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لا جُناحَ في قتلهن على مَن قتلَهُنَّ، في الحرَمِ والإحرامِ : الفَأرةُ، والحدَأةُ، والغُرابُ، والعَقربُ، والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2835
التخريج : أخرجه النسائي (2835) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 190)
2835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والحدأة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور))

[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 857)
72- (1199) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور)) وقال ابن أبي عمر في روايته: ((في الحرم والإحرام))