الموسوعة الحديثية


- سرَقَ غلامٌ لنُعْمانَ الأنصاريِّ نَخْلًا صِغارًا، فرُفِعَ إلى مَرْوانَ، فأراد أن يَقطَعَهُ، فقال رافعُ بنُ خَدِيجٍ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُقطَعُ في الثَّمَرِ، ولا في الكَثَرِ، قال : قلتُ ليحيى: ما الكَثَرُ؟ قال: الجُمَّارُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15814
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7452)، وأحمد (15814)
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 345)
7452- أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن الوليد قال قتادة قال ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال قال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا قطع في ثمر ولا كثر

[مسند أحمد] (25/ 127)
15814- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: سرق غلام لنعمان الأنصاري نخلا صغارا، فرفع إلى مروان، فأراد أن يقطعه، فقال رافع بن خديج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع في الثمر، ولا في الكثر)) قال: قلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: (( الجمار))