الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المِيثَرَةِ، والقَسِّيَّةِ، وحَلْقةِ الذَّهَبِ، والمُفْدَمِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5751
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3601، 3643) مفرقاً مختصراً، وأحمد (5751) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - لبس القسي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1191 ت عبد الباقي)
: 3601 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم قال: المشبع بالعصفر

سنن ابن ماجه (2/ 1202 ت عبد الباقي)
: 3643 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب

مسند أحمد (10/ 38 ط الرسالة)
: 5751 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يزيد - يعني ابن عطاء -، عن يزيد بن أبي زياد، حدثني الحسن بن سهيل- أو سهيل بن عمرو - بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدم قال يزيد: والميثرة: جلود السباع، والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم، يجاء بها من مصر، والمفدم: المشبع بالعصفر