الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ، قال أيوبُ: وفسَّرَ يحيى بيعَ الغَرَرِ، قال: إنَّ من الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغَرَرِ العبدُ الآبِقُ، وبيعُ البعيرِ الشارِدِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَرَرِ ترابُ المَعادِنِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في ضُروعِ الأنعامِ؛ إلَّا بكَيْلٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2752
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2195)، وأحمد (2752) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 739 )
‌2195- حدثنا أبو كريب، والعباس بن عبد العظيم العنبري، قالا: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)).

[مسند أحمد] (4/ 480 ط الرسالة)
((‌2752- حدثنا أسود، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أيوب: وفسر يحيى، بيع الغرر، قال: (( إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل)).