الموسوعة الحديثية


- لا تَصلُحُ قِبلَتانِ في أرضٍ، وليس على مُسلِمٍ جِزيةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1949
التخريج : أخرجه أبو داود (3032، 3053) مفرقاً، والترمذي (633)، وأحمد (1949) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - استقبال القبلة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 165)
3032- حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تكون قبلتان في بلد واحد))

[سنن أبي داود] (3/ 171)
3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))

[سنن الترمذي] (3/ 18)
633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))

[مسند أحمد] (3/ 418)
1949- حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية))