الموسوعة الحديثية


- كفَّرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصاعٍ من تمرٍ، وأمر الناسَ بذلك، فمن لم يجد فنصفُ صاعٍ من بُرٍّ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 412
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2112) واللفظ له، والبزار (5113)، والطبراني (11/448) (12270)
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - كم الصاع في الكفارة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 682 )
2112- حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 308)
((‌5113- حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، قال: حدثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه فمن لم يجد فنصف صاع من بر. وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن المنهال إلا عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو رجل ليس بالقوي والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ وخلاف هذا الفعل، وإنما ذكرناه على ما فيه لأن لفظه لم نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 448)
12270- حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، حدثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس أن يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صاع.