الموسوعة الحديثية


- لا تُقتَلُ نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابنِ آدمَ كفلٌ من دمِها ذاك إنه أولُ من سَنَّ القتلَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/72
التخريج : أخرجه أحمد (4092)، واللفظ له، والبخاري (3335)، ومسلم (1677)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - إثم من دعا إلى ضلالة ديات وقصاص - إثم من سن القتل ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - شؤم المعاصي رقائق وزهد - عقوبات الذنوب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (7/ 170 ط الرسالة)
: 4092 - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنا سليمان، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، ‌ذاك ‌أنه ‌أول ‌من ‌سن ‌القتل "

[صحيح البخاري] (4/ 133)
: 3335 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ‌لأنه ‌أول ‌من ‌سن ‌القتل.

صحيح مسلم (3/ 1303 ت عبد الباقي)
: 27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ‌ابن ‌آدم ‌الأول ‌كفل ‌من ‌دمها. لأنه كان أول من سن القتل).