الموسوعة الحديثية


- في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ في كلّ خمسٍ شاةٌ [وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ؛ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ. وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ، بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو خالد الدالامي لين الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 3/1629
التخريج : أخرجه أبو داود (1569)، وأحمد (4634) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الغنم زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 98)
1569- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري، 1570- حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: ((فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم))، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: ((ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق)). 1571- حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قال مالك: ((وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون فيها إلا شاة. ولا يفرق بين مجتمع، أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك)).

[مسند أحمد] (8/ 256)
4634- حدثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي، عن سفيان يعني ابن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال: كان فيها: ((في الإبل في كل خمس شاة، حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمسوأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب من الغنم)).