الموسوعة الحديثية


- [إِن شرِبوا الخَمرَ فاجلِدوهم ثُمََّ إن شَربوها في الرَّابعةِ فاقتُلوهُم قالَ: فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو ائتوني برجُلٍ قد أقيمَ عليهِ الحدُّ ثلاثَ مرَّاتٍ، فإن لم أقتلهُ فأَنا كذَّابٌ]
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان ولم يذكر قول عبد الله بن عمرو [في الثاني]
الراوي : عبدالله بن عمرو بن العاص | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/552
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4922) بلفظه، وأحمد (6791)، والطبراني (13/ 13) (15) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 159)
: 4922 - حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا قرة بن خالد ، عن الحسن ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله[[يعني:إن شربوا خمرا ، فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا عند الرابعة فاقتلوهم]]. قال: فقال عبد الله بن عمرو ائتوني برجل أقم عليه الحد ثلاث مرات ، فإن لم أقتله فأنا كذاب

مسند أحمد (11/ 397 ط الرسالة)
: 6791 - حدثنا وكيع، حدثني قرة وروح، حدثنا أشعث وقرة بن خالد، المعنى، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه ". قال وكيع في حديثه: قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم علي أن أقتله.

المعجم الكبير للطبراني (13/ 13)
: 15 - حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، قال: ثنا أبي، قال: ثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا قرة بن خالد، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه . قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ‌ائتوني ‌برجل ‌شرب ‌الخمر، ‌ثلاث ‌مرات فلكم علي أن أضرب عنقه