الموسوعة الحديثية


- كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/355
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (12/ 355) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (12/ 351)
: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: ‌كتب ‌نجدة ‌بن ‌عامر ‌إلى ‌ابن ‌عباس: ‌السارق ‌يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى، قال الله تعالى {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] قال ابن عباس: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف، قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.