الموسوعة الحديثية


- عن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قال: إذا تَطهَّر الرَّجلُ فأَحسَنَ الطُّهورَ، ثُمَّ أَتى الجُمعةَ، فلم يَلْغُ، ولم يَجهَلْ حتَّى يَنصرِفَ الإمامُ، كانت كَفَّارةً لِما بَينَها وبَينَ الجُمعةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 1817
التخريج : أخرجه أحمد (11347)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((مسانيد فراس)) (48) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل الجمعة استغفار - أسباب المغفرة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد استغفار - مكفرات الذنوب
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (3/ 159)
: 1817 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، نا معاوية يعني ابن هشام، ثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي ‌سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌تطهر ‌الرجل ‌فأحسن ‌الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة

مسند أحمد (17/ 445 ط الرسالة)
: 11347 - حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي ‌سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ‌تطهر ‌الرجل، ‌فأحسن ‌الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن " .

مسانيد فراس المكتب (ص135)
: 48 - حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي ‌سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌تطهر ‌الرجل ‌فأحسن ‌الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينهن وبين الجمعة الأخرى، وفي الجمعة الساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن