الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَأَلَ رافِعَ بْنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرْضِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ. فقال له: أبالذَّهَبِ والْوَرِقِ؟ قال: فقال: أمَّا بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فلا بَأسَ به.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2940
التخريج : أخرجه البخاري (2327) بنحوه، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (3/ 446)
: ‌2940 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الزرقي ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، فقال له أبالذهب والورق؟ ، فقال: أما الذهب والورق فلا بأس به

[صحيح البخاري] (3/ 104)
: ‌2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.