الموسوعة الحديثية


- عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك».
خلاصة حكم المحدث : منقطع.
الراوي : إبراهيم [النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14772
التخريج : أخرجه البيهقي بعد (15163) بلفظه، والطبراني (9/ 327) بعد (9632)، وابن أبي شيبة (18490) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (11/ 59)
: 14772 - أخبرني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي فيما حكى عن العراقيين، عن أبي يوسف، عن أشعث بن سوار، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في الحرام: ‌إن ‌نوى ‌يمينا ‌فيمين، وإن نوى طلاقا فطلاق، وهو ما نوى من ذلك.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 296 ت التركي)
: ورواه عبد الله بن بكر عن سعيد بن أبى عروبة فقال: يمين يكفرها. وحكى الشافعى عن أبى يوسف، عن أشعث بن سوار، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال في الحرام: إن نوى به يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فطلاق، وهو ما نوى من ذلك.

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 327)
: قال عبد الرزاق: وأما الثوري فذكره، عن أشعث، عن الحكم، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: إن ‌كان ‌نوى ‌طلاقا، ‌وإلا ‌فهي ‌يمين

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 601) 18490- حدثنا حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ؛ في الحرام : إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فما نوى.