الموسوعة الحديثية


- من وجدَ متاعَه بعينِه عندَ رجلٍ قد أفلسَ فَهوَ أحقُّ بِه من غيرِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1923
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2358) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2402) بنحوه، ومسلم (1559) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 790 )
2358- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره)).

[صحيح البخاري] (3/ 118)
‌2402- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1193 )
((22- (‌1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره))). (1559)- حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث. كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس. 23- (1559) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج. حدثني ابن أبي حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. (أنه لصاحبه الذي باعه). 24- (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به). (1559)- وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سعيد. ح وحدثني زهير بن حرب أيضا. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. وقالا (فهو أحق به من الغرماء). 25- (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها).