الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بدَفنِ قتلَى أُحُدٍ بدمائِهِم، ولم يُصلِّ عليهِم، ولَم يُغسَّلوا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/377
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (2877) واللفظ له، والبخاري (1343)، وأبو داود (3138) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد غسل - غسل الميت والغسل منه مغازي - غزوة أحد
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 501)
2877 - حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب , قال: أخبرني الليث بن سعد , عن ابن شهاب , حدثه , عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك , أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم , ولم يصل عليهم , ولم يغسلوا قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا يصلى على من قتل من الشهداء في المعركة , ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه , كما لا يغسل , وممن قال بذلك أهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: بل يصلى على الشهيد. وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم , أن الذي في حديث جابر إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم. فقد يجوز أن يكون تركه ذلك , لأن سنتهم أن لا يصلى عليهم , كما كان من سنتهم أن لا يغسلوا. ويجوز أن يكون لم يصل عليهم , وصلى عليهم غيره , لما كان به حينئذ من ألم الجراح , وكسر الرباعية , وما أصابه يومئذ من المشركين

صحيح البخاري (2/ 91)
1343 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم

سنن أبي داود (3/ 196)
3138 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن موهب، أن الليث، حدثهم عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا