الموسوعة الحديثية


- فرض رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا فذكر بمعنى مالك زاد والصغيرِ والكبيرِ وأمر بها أنْ تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1612
التخريج : أخرجه البخاري (1503) باختلاف يسير، ومسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 130)
1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((12- (‌984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين)).

[صحيح مسلم] (2/ 679 )
((22- (‌986) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة)).