الموسوعة الحديثية


- أنَّ جميلةَ بنتَ السَّلولِ أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالتْ: بأبي أنتَ وأُمِّي، ما أَعتِبُ على ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شمَّاسٍ في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي لا أُطيقُه بُغضًا، وأكرَهُ الكفرَ في الإسلامِ، فقال: أَترُدِّينَ عليه حديقتَه؟ قالتْ: نعَمْ، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأخُذَ منها ما ساق إليها، ولا يزدادَ.
خلاصة حكم المحدث : موصول وروي مرسلاً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/313
التخريج : أخرجه البخاري (5276) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 47)
5276- حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد أبو نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه وأمره ففارقها)).