الموسوعة الحديثية


- قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لأصحابِهِ أيُّ شيءٍ لا يحلُّ منعُهُ قالَ بعضُهُم المِلحُ وقالَ آخرُ الماءُ فلمَّا أعياهم ذلِكَ قالوا اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ قالَ ذلِكَ العِلمُ لا يحلُّ منعُهُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 1/101
التخريج : أخرجه القضاعي في ((مسند الشهاب)) (84) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: علم - فضل العلم علم - كتم العلم آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - فضل سقي الماء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/ 94)
: 131-الطريق الثالث: أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال نا محمد بن الفضل قال نا ابن مردويه قال نا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال نا أحمد بن مسعود قال نا عمر بن صدقة قال نا ابن شاكر عن ‌أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لأصحابه أي شيء ‌لا ‌يحل ‌منعه قال بعضهم الملح وقال آخر الماء فلما أعناهم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك العلم ‌لا ‌يحل ‌منعه."

مسند الشهاب القضاعي (1/ 84)
: 84 - حدث شيخنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقرئ، ثنا أبو الطيب العباس بن أحمد الشافعي، ثنا أبو بكر محمد بن سفيان المؤذن، ثنا أبو نفيل عبيد بن محمد العسقلاني، ثنا عمر بن صدقة، إمام أنطاكية، ثنا عمر بن شاكر، عن ‌أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أي شيء لا يحل منعه؟، فقال بعضهم: الملح، وقال آخر: النار، فلما أعياهم قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذلك ‌العلم ‌لا ‌يحل ‌منعه