الموسوعة الحديثية


- أجابَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا سُئلَ عن رجُلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أنْ يَتزوَّجَ الجاريةَ؟ قال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمرو بن الشريد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/491
التخريج : أخرجه الترمذي (1149)، ومالك (2237)، والشافعي في ((المسند)) (1479) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم الرضاع من لبن الفحل رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - المحرمات من النساء علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 446)
1149 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك، ح وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد: وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد، وإسحاق

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 869)
2237/ 536 - مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد؛ أن عبد الله بن عباس، سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية. فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟. فقال: لا. اللقاح واح

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 1289) 1479- أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس ، سئل عن رجل ، كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية ، فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ، اللقاح واحد.