الموسوعة الحديثية


- من جعلَ عليه نَذْرا في معصيةِ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ نذْرا فيما لا يُطيقُ فكفارةُ يمينٍ ومن جعل عليهِ نذْرًا لم يسمهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ مالهُ هدْيًا إلى الكعبةِ في أمرٍ لا يريدُ فيهِ وجهَ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ مالهُ في المساكينِ صدقةً في أمرٍ لا يريدُ بهِ وجهَ الله فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ المشْيَ إلى بيتِ اللهِ في أمرٍ لا يُريدُ بهِ وجهَ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ المشْيَ إلى بيتِ اللهِ في أمرٍ يريد بهِ وجهَ اللهِ فليركبْ ولا يمشِ فإذا أتى مكةَ قضَى نذرهُ ومن جعلَ عليه نذرا للهِ فيما يُريدُ بهِ وجْهَ الله فليتّقِ اللهِ وليَفِ بهِ ما لم يجهدْهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] غالب ضعيف الحديث
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/393 التخريج : أخرجه الدارقطني (4/159) واللفظ له، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2026)
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 159)
4 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا جعفر بن محمد بن كزال أبو الفضل نا محمد بن نعم بن هارون نا كثير بن مروان نا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من جعل عليه نذرا في معصية الله فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا لم يسمه فكفارة يمين ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد فيه وجه الله فكفارة يمين ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر يريد به وجه الله فليركب ولا يمشي فإذا أتى مكة قضى نذره ومن جعل عليه نذرا لله فيما يريد به وجه الله فليتق الله وليف به ما لم يجهده غالب ضعيف الحديث

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 382)
: ‌2026 - وبه قال الدارقطني وثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ثنا جعفر بن محمد بن كزال ثنا محمد بن نعيم بن هارون ثنا كثير بن مروان ثنا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ومن جعل ماله مقربا إلى الكعبة من أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالى في أمر لا يريد به وجه الله فليركب ولا يمشي فإذا أتى مكة قضى نذره ومن جعل عليه نذرا لله تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله وليف به غالب ضعيف الحديث