الموسوعة الحديثية


- رُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بشيرٍ رجلٌ وقعَ علَى جاريةِ امرأتِهِ فقالَ لأقضِينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لئن كانَت أحلَّتها لهُ لأجلدنَّهُ مائةً وإن لم تَكُن أحلَّتها لهُ رجمتُهُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اضطراب
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1451
التخريج : أخرجه أبو داود (4458)، والترمذي (1451) واللفظ له، والنسائي (3361)، وأحمد (18448)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - التعزير حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 268 ط مع عون المعبود)
‌4458- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم ((أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة)) قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا

[سنن الترمذي] (4/ 54)
‌1451- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: ((لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته))

[سنن النسائي] (6/ 233)
((‌3361- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم. عن النعمان بن بشير، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فكانت أحلتها له، فجلد مئة. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا))

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 275)
18448- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا أبان بن يزيد وهو العطار ثنا قتادة حدثني خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير: ان رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وكان ينبز قرقورا وقع على جارية امرأته قال فرفع إلى النعمان بن بشير الأنصاري فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ان كانت أحلتها لك جلدتك مائة وان لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة قال وكانت قد أحلتها له فجلده مائة وقال سمعت أبانا يقول وأنا قتادة انه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا