الموسوعة الحديثية


- من اشترى طعامًا فلا يَبعْهُ حتى يَستوفيَهِ قال ابنُ عباسٍ : وأَحسبُ كلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطعامِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/144
التخريج : أخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - الأمانة في التجارة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
‌2132- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه)). قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((30- (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)).