الموسوعة الحديثية


- أخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ذَهَبًا بيمينِهِ وحريرًا بشمالِهِ ثمَّ رفعَ بِهِما يدَيهِ فقالَ هذانِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/109
التخريج : أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595)، وأحمد (750) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 89 ط مع عون المعبود)
‌4057- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني: الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: ((إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)).

[سنن النسائي] (8/ 274)
((5144- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1189 )
‌3595- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي الأفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله، وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم))

[مسند أحمد] (2/ 146 ط الرسالة)
((‌750- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال: سمعت عليا يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه، وحريرا بشماله، ثم رفع بهما يديه فقال: (( هذان حرام على ذكور أمتي)) ))