الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ، إنِّي طلَّقْتُ امرأتِي في الشِّركِ تَطليقتينِ، وفي الإسلامِ تَطليقةً، فألزمَه الطَّلاقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/65
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10/ 147)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدد الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - نكاح أهل الشرك وطلاقهم نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (10/ 147)
14008 - قال الشافعي في كتاب حرملة: حدثنا يوسف بن خالد السمتي، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق "