الموسوعة الحديثية


- رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العصا والسَّوطِ والحَبْلِ وأشباهِه يلتقِطُه المُحرِمُ فيُحرِزُه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن المغيرة بن زياد إلا محمد بن شعيب
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 9/106
التخريج : أخرجه أبو داود (1717)، والبيهقي (12226)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 354) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - اللقطة في مكة لقطة - لقطة الحاج حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (9/ 107)
9262 - حدثنا الوليد بن حماد، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه المحرم فيحرزه لم يرو هذا الحديث عن المغيرة بن زياد إلا محمد بن شعيب

سنن أبي داود (2/ 138)
1717 - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده، ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 378)
12226 - وأخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى (ح) وأخبرنا أبو سعد المالينى، أخبرنا أبوأحمد ابن عدى، حدثنا الوليد بن حماد الرملى، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبى الزبير المكى أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقط الرجل ينتفع به. لفظ حديث أبى داود، وفى رواية الرملى قال: عن أبى الزبير. والباقى سواء، قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبى سلمة بإسناده. قال الشيخ: وكأن محمد بن شعيب عنه أخذه

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 354)
حدثنا الوليد بن حماد الرملي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به.