الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ والعِنَبِ بالزَّبيبِ ورخَّص في العرايا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا أبو بكر بن عياش تفرد به علي بن حكيم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/100
التخريج : أخرجه البخاري (2189)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3370) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (5/ 100)
4789 - حدثنا عبيد بن غنام قال: نا علي بن حكيم الأودي قال: نا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء يعني يعقوب، عن أبيه، فيما يروي أبو بكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، ورخص في العرايا لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به: علي بن حكيم "

[صحيح البخاري] (3/ 75)
2189 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

[صحيح مسلم] (3/ 1174)
(1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

سنن أبي داود (3/ 253)
: 3370 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، أخبرنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تباع ‌الثمرة، ‌حتى ‌تشقح قيل وما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها