الموسوعة الحديثية


- كانت صلاةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ركعتيْنِ ركعتيْنِ، إلا المغربَ؛ فإنَّها كانت وِتْرًا، فلمَّا رجع إلى المدينةِ صلَّى مع كلِّ ركعتينِ ركعتينِ، إلا المغربَ والفجرَ؛ لأنَّهُ كان يُطِيلُ فيهما القراءةَ
خلاصة حكم المحدث : لفظ غريب
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 4/430
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((العلل)) (14/ 278) بلفظه، وأحمد (26042)، والبيهقي (5509) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الليل مثنى مثنى صلاة - القراءة في الفجر صلاة - القراءة في المغرب سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


فتح الباري لابن رجب (7/ 26)
وخرج الدارقطني في ((علله)) - أيضا - من رواية عامر بن مدرك: ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، قالت: كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ فإنها كانت وترا، فلما رجع إلى المدينة صلى مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب والفجر؛ لأنه كان يطيل فيهما القراءة. وهذا لفظ غريب.

علل الدارقطني (14/ 278)
حدثنا أحمد بن عمر بن العباس القزويني، قال: حدثنا علي بن الحسن بن سام، قال: حدثنا معمر بن سهيل، قال: حدثنا عامر بن مدرك، قال: حدثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن عائشة قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها كانت وترا، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، والفجر، فإنه كان يطيل فيهما القراءة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى صلاته الأولى.

[مسند أحمد] (43/ 167)
26042 - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، أن عائشة، قالت: قد " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى "

السنن الكبير للبيهقي (6/ 156)
5509- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، وأبو الحسن علي بن محمد السبيعي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عائشة، أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنها تطول فيها القراءة. هكذا رواه عبد الوهاب. وقد رويناه في أول كتاب الصلاة من حديث بكار بن عبد الله، عن داود، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها ببعض معناه، وكذلك قاله محبوب بن الحسن، عن داود بن أبي هند.