الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فسألَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عَن ذلكَ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : مُرْهُ فليُراجِعها، ثمَّ ليُمسِكها حتَّى تَطهُرَ، ثمَّ تَحيضَ، ثمَّ تطهرَ، ثمَّ إن شاء أمسكَ بعدُ وإن شاء طلَّقَ قبل أن يَمسَّ، فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3390
التخريج : أخرجه النسائي (3390) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5251) باختلاف يسير، ومسلم (1471) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 138)
3390- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء))

[صحيح البخاري] (7/ 52)
5251- حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

[صحيح مسلم] (2/ 1093)
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))