الموسوعة الحديثية


- عَن جابِرٍ قال: نُهيَ عَن ثَمَنِ الكَلبِ، والسِّنَّورِ، إلَّا كَلبَ صَيدٍ
خلاصة حكم المحدث : وهذا الاستثناء [إلا كلب صيد] غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : أبو الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 11550
التخريج : أخرجه النسائي (4668)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5728)، والدارقطني (3067) واللفظ لهم
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 309)
: 4668 - أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌ثمن ‌الكلب ‌والسنور ‌إلا ‌كلب ‌صيد. قال أبو عبد الرحمن : هذا منكر.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 58)
: 5728 - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه نهى عن ‌ثمن ‌الكلب، ‌والسنور ‌إلا ‌كلب ‌صيد

[سنن الدارقطني] (4/ 43)
: 3067 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبيد الله بن موسى ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ‌ثمن ‌الكلب ‌والسنور ‌إلا ‌كلب ‌صيد