الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/429
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5541)، ومسلم (1524)، وأحمد (8210) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 17)
: 5541 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا عوف، عن محمد بن سيرين، وخلاس بن عمرو ، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ‌اشترى ‌شاة ‌مصراة ، أو لقحة مصراة ، فحلبها ، فهو بخير النظيرين ، بين أن يختارها ، وبين أن يردها ، وإناء من طعام

[صحيح مسلم] (5/ 6)
: 26 - (1524) حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى ‌شاة ‌مصراة، فهو ‌بخير ‌النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء .

مسند أحمد (13/ 525 ط الرسالة)
: 8210 - [[حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة،]] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو ‌شاة ‌مصراة، فهو ‌بخير ‌النظرين بعد أن يحلبها إما هي ، وإلا فليردها وصاعا من تمر " .