الموسوعة الحديثية


- لا تصومُ المرأةُ يومًا مِن غيرِ شَهْرِ رمضانَ وزَوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 3/ 559
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1761) باختلاف يسير، والبخاري (5192)، والنسائي في ((الكبرى)) (2933) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - وجوب صوم رمضان نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - صيام التطوع صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (3/ 319)
2168 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلغ به: لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه قال أبو بكر: " قوله صلى الله عليه وسلم: من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم، فالأمر قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها، إذ صوم رمضان واجب عليها، كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها، ولهذه المسألة كتاب مفرد، قد بينت الأمر الذي هو لعلة، والزجر الذي هو لعلة "

سنن ابن ماجه (1/ 560)
1761 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه

صحيح البخاري (7/ 30)
5192 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه

السنن الكبرى للنسائي (3/ 258)
2933 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه