الموسوعة الحديثية


- قلتُ لابنِ عباسٍ أَقْصِرُ إلى عرفةَ قال لا ولكن إلى جدةَ وعسفانَ والطائفِ وإن قدمتَ على أهلٍ أو ماشيةٍ فَأَتِمَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/17
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (4297)، والشافعي في ((المسند)) (350)، والبيهقي (5562) جميعًا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: سفر - متى يتم المسافر سفر - مسافة القصر صلاة - من لا يشرع له القصر سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 524)
4297 - عن ابن عيينة، عن ابن دينار، عن عطاء قال: سألت ابن عباس: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة، وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 328)
: ‌350 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم، قال: وهذا قول ابن عمر، وبه نأخذ.

السنن الكبير للبيهقي (6/ 183 ت التركي)
: ‌5562 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعى، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم.