الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قتلِ عوامِرِ البيوتِ إلَّا ما كان من ذي الطُّفِّيَّتَيْنِ والأبترِ فإنهما يُكْمِهَانِ الأبصارَ وتَطْرَحُ مِنْهُنَّ النساءُ
خلاصة حكم المحدث : فيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-51
التخريج : أخرجه أحمد (22262)، والطبراني في ((الشاميين)) (1586)، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة)) (5408) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ما ينهى عن قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (36/ 596)
22262 - حدثنا أبو النضر، حدثنا فرج، حدثنا لقمان، عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يكمهان الأبصار وتخدج منهن النساء

مسند الشاميين للطبراني (2/ 404)
1586 - حدثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، ثنا فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي أمامة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان الأبصار "

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 89)
5408 / 1 - وقال أبو يعلى الموصلي: وثنا محرز، ثنا الفرج بن فضالة، عن لقمان، عن أبي أمامة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار ويخدج منه النساء".