الموسوعة الحديثية


- أن أبا ذرٍ كان يقولُ: من حجَّ ثم فسخَها بعمرةٍ لم يكن ذلك إلا للرَّكبِ الذين كانوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يحتج به
الراوي : سليمان بن الأسود | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : رحلة الحج الصفحة أو الرقم : 297
التخريج : أخرجه أبو داود (1807 ) والبيهقي ((8954)) بلفظه، ومسلم ((1224)) بمعناه
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج إحسان - الأخذ بالرخصة حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 161)
1807 - حدثنا هناد يعني ابن السري، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود، أن أبا ذر، كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 356)
8954 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا هناد، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود، أن أبا ذر - رضي الله عنه - كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

[صحيح مسلم] (2/ 897)
160 - (1224) وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة