الموسوعة الحديثية


- لمَّا بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معاذًا إلى اليمنِ, أمره أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثين من البقرِ تَبيعًا, أو تبيعةً, جَذَعًا, أو جَذَعةً , ومن كلِّ أربعين بقرةً, بقرةٌ مُسنَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه بقية و فيه المسعودي أحد المختلطين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/109
التخريج : أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (892) واللفظ له، والدارقطني (2/94)، والبيهقي (7543)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - ما تجب فيه الزكاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[كشف الأستار عن زوائد البزار] (1/ 422)
: 892 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، ثنا حيوة بن شريح بن يزيد، ثنا بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة جذعا، أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فقال: ليس فيها شيء . قال المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين إلى الستين. قال البزار: إنما يرويه الحفاظ، عن الحكم، عن طاوس مرسلا، ولم يتابع بقية على هذا أحد، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 94)
2 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لا وهو ما بين السنين يعني لا تأخذ من ذلك شيئا

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 99)
7543- وله شاهد بإسناد أجود منه أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنى المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : فالأوقاص قال: ما أمرنى فيها بشىء وسأسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله عن الأوقاص فقال : ليس فيها شىء . {ق} وقال المسعودى : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال بقية قال المسعودى : الأوقاص هى بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد.