الموسوعة الحديثية


- إِنَّ المتبايِعَيْنِ بالخيارِ في بيْعِهِما ما لم يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ البيعُ خيارًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1936
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (2107) واللفظ له، ومسلم (1531) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64 ط السلطانية)
2107- حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ((المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا)) قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه

[صحيح مسلم] (3/ 1163 )
43- (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار))