الموسوعة الحديثية


- أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكفِّرُها . وقال ابنُ عبَّاسٍ:  {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]،  -يَعْني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان حَرَّمَ جارِيَتَهُ، فقال اللهُ تَعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلى قَولِهِ تَعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ} [التحريم: 2] فكفَّرَ يَمينَهُ، وصيَّرَ الحَرامَ يَمينًا-.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4008
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4008) واللفظ له، والبخاري (4911)، ومسلم (1473) بلفظه دون قوله: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ...".
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة تفسير آيات - سورة التحريم تفسير آيات - سورة الأحزاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 73)
4008 - قال هشام: وكتب إلي يحيى , عن يعلى بن حكيم , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة , أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال الله {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى قوله {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] , فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا

[صحيح البخاري] (6/ 156)
4911 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن ابن حكيم هو يعلى بن حكيم الثقفي، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: في الحرام يكفر وقال ابن عباس: (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة)

[صحيح مسلم] (2/ 1100)
18 - (1473) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام يعني الدستوائي، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} [الأحزاب: 21] حسنة