الموسوعة الحديثية


- نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 6/445 التخريج : أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - أنكحة الجاهلية نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)). والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق

[صحيح مسلم] (2/ 1034 )
57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق 58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار